Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 127

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الأول: في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  3. الفصل الثالث: خلاف العلماء في حيض الحمل
  4. أدلة القائلين بأن الحامل تحيض.
  5. الدليل الرابع

بينا، وخرجت الآيسة كما في قوله تعالى ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾ (¬١) وبقي ما عداهما. ومن أراد إخراج الحامل، وأنها لا تحيض فعليه الدليل من الكتاب أو من السنة، ولا دليل.

الدليل الثالث:

قال ابن القيم: "لا نزاع أن الحامل قد ترى الدم على عادتها، ولا سيما في أول حملها، وإنما النزاع في حكم هذا الدم لا في وجوده، وقد كان حيضاً قبل الحمل بالإتفاق، فنحن نستصحب حكمه حتى يأتي دليل من الشرع يرفع حكمه، والحكم إذا ثبت فى محل فالأصل بقاؤه حتى يأتي ما يرفعه، فكيف نحكم له بأنه حيض قبل الحمل، وبعده لا نثبت له نفس الحكم، مع أن الدم هو الدم، والرائحة هي الرائحة.

هذا تفريق بين متماثلين. اهـ (¬٢).

الدليل الرابع:

الدم الخارج من الفرج الذى رتب الشارع عليه الأحكام قسمان: حيض، واستحاضة. ولم يجعل لهما ثالثاً. وهذا ليس باستحاضة؛ فإن الاستحاضة الدم المطلق، والزائد على أكثر الحيض، أو الخارج عن العادة، وهذا ليس واحداً منها فبطل أن يكون استحاضة فهو حيض، ولا يمكنهم إثبات قسم ثالث في هذا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 127 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.