Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 135

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الأول: في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  3. الفصل الرابع: خلاف العلماء في أقل الحيض

الفصل الرابع: خلاف العلماء في أقل الحيض

اختلف العلماء في أقل الحيض.

فقيل: أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها. وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة (¬١).

وقيل: أقل مدة الحيض ثلاثة أيام بليلتيها المتخللتين. وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة (¬٢).

وقيل: لا حد لأقله ولو دفعة. وهذا مذهب مالك (¬٣)، وهو الراجح.

وقيل: أقل الحيض يوم وليلة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٤). وعليه

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 135 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.