الفصل الرابع: خلاف العلماء في أقل الحيض
اختلف العلماء في أقل الحيض.
فقيل: أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها. وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة (¬١).
وقيل: أقل مدة الحيض ثلاثة أيام بليلتيها المتخللتين. وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة (¬٢).
وقيل: لا حد لأقله ولو دفعة. وهذا مذهب مالك (¬٣)، وهو الراجح.
وقيل: أقل الحيض يوم وليلة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٤). وعليه