Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 136

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الأول: في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  3. الفصل الرابع: خلاف العلماء في أقل الحيض
  4. أدلة القائلين بأن أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها.
  5. الدليل الأول

جماهير الشافعية (¬١)

وقيل: أقل الحيض يوم بدون ليلة، وهو رواية عن الشافعي (¬٢) وأحمد (¬٣)

أدلة القائلين بأن أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها.

الدليل الأول:

[٣١] روى الطبراني، قال: حدثنا أحمد بن بشير الطيالسي، ثنا الفضل ابن غانم، ثنا حسان بن إبراهيم، عن عبد الملك، عن العلاء بن الحارث (¬٤) , عن مكحول،

عن أَبي أمامة، عن النبي ﷺ، قال: "أقل الحيض ثلاث، وأكثره عشر".

[إسناده ضعيف جداً. فيه العلاء بن كثير، وهو متروك] (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 136 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.