Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 176

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الأول: في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  3. الفصل الخامس: خلاف العلماء في أكثر الحيض
  4. أدلة القائلين بأن أكثر الحيض عشرة أيام.
  5. الدليل الرابع

الدليل الثاني:

[٤٣] روى الطبراني (¬١). من حديث أبي أمامة ﵁ أن رسول الله ﷺ، قال:

أقل الحيض ثلاث، وأكثره عشر.

[إسناده ضعيف جداً] (¬٢).

الدليل الثالث:

[٤٤] روى الدارقطني، من حديث واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله ﷺ: "أقل الحيض ثلاث أيام، وأكثره عشرة أيام".

[ضعيف جداً] (¬٣).

الدليل الرابع:

[٤٥] روى ابن عدي، قال: عن معاذ بن جبل ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول:

لا حيض دون ثلاثة أيام، ولا فوق عشرة أيام، فما زاد على ذلك فهي مستحاضة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 176 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.