Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 177

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الأول: في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  3. الفصل الخامس: خلاف العلماء في أكثر الحيض
  4. أدلة القائلين بأن أكثر الحيض عشرة أيام.
  5. الدليل السادس

[والحديث موضوع] (¬١).

الدليل الخامس:

[٤٦] حديث أبي سعيد الخدري ﵁، عن النبي ﷺ، قال: أقل الحيض ثلاث، وأكثره عشر، وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوماً ..

[موضوع] (¬٢).

الدليل السادس:

[٤٧] حديث عائشة ﵂، رواه ابن حبان معلقاً بلفظ: أكثر الحيض عشر، وأقله ثلاث (¬٣).

وهذه الأحاديث ضعفها شديد لا ينجبر، وبعضها موضوع.

قال ابن المنذر: "ذكر الميموني أنه قال: قلت لأحمد بن حنبل: أيصح عن رسول الله ﷺ شيء في أقل الحيض وأكثره. قال: لا. قلت: فحديث أنس؟ قال: ليس بشيء. أو قال: ليس يصح. قلت: فأعلى شيء فى هذا الباب حديث معقل، عن عطاء: الحيض يوم وليلة" (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 177 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.