وقيل: أقل الطهر بين الحيضتين تسعة عشر يوماً.
اختاره من الحنفية أبو حازم القاضي، وأبو عبد الله البلخي (¬١).
وقيل: أقله خمسة أيام، وهذا القول هو رواية ابن الماجشون عن مالك (¬٢).
وقيل: أقله ثمانية أيام. وهي رواية سحنون عن مالك (¬٣)
وقيل: أقله عشرة أيام، وهى رواية ابن القاسم عن مالك (¬٤)
وقيل: لا حد لأقل الطهر. وهو اختيار ابن تيمية (¬٥)، وهو الراجح.
دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً.
الدليل الأول:
[٥٣] ما يروى عن ابن عمر مرفوعاً:
"تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي".