Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 192

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الأول: في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  3. الفصل السابع: خلاف العلماء في أقل الطهر
  4. دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما.
  5. الدليل الأول

وقيل: أقل الطهر بين الحيضتين تسعة عشر يوماً.

اختاره من الحنفية أبو حازم القاضي، وأبو عبد الله البلخي (¬١).

وقيل: أقله خمسة أيام، وهذا القول هو رواية ابن الماجشون عن مالك (¬٢).

وقيل: أقله ثمانية أيام. وهي رواية سحنون عن مالك (¬٣)

وقيل: أقله عشرة أيام، وهى رواية ابن القاسم عن مالك (¬٤)

وقيل: لا حد لأقل الطهر. وهو اختيار ابن تيمية (¬٥)، وهو الراجح.

دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً.

الدليل الأول:

[٥٣] ما يروى عن ابن عمر مرفوعاً:

"تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي".

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 192 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.