Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 193

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الأول: في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  3. الفصل السابع: خلاف العلماء في أقل الطهر
  4. دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما.
  5. الدليل الأول

[لا أصل له] (¬١).

فإذا كنت المرأة تمكث شطر (نصف) عمرها لا تصلي، والحيض مرة واحدة في الشهر، معنى ذلك أنها تحيض خمسة عشر يوما من كل شهر، وإذا كان كذلك كان الطهر خمسة عشر يوماً.

الدليل الثاني:

قالوا: الشهر لا يخلو غالباً من حيض وطهر، وقد أثبتنا أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً، وإذا كان كذلك لزم أن يكون أقل الطهر ما تبقى من الشهر، وهو خمسة عشر يوماً.

الدليل الثالث:

قال النووي: لأنه - يعني كون الطهر خمسة عشر يوماً - أقل ما ثبت وجوده (¬٢).

وهذه الأدلة ضعيفة؛ لأنها مبنية على أمر ضعيف، فليس مسلماً أكثر الحيض خمسة عشر يوماً، كما أنه غير مسلم أنه أقل ما ثبت وجوده، بل الكلام دعوى لا دليل عليها.

دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً.

الدليل الأول:

[٥٤] ما رواه الدارمي (¬٣)، قال: أخبرنا يعلى، ثنا إسماعيل، عن عامر قال:

جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها، فقالت: قد حضت في شهر

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 193 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.