Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 194

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الأول: في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  3. الفصل السابع: خلاف العلماء في أقل الطهر
  4. دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما.
  5. الدليل الأول

ثلاث حيض فقال علي لشريح: اقض بينهما. قال يا أمير المؤمنين، وأنت ههنا. قال: اقض بينهما. قال: يا أمير المؤمنين، وأنت ههنا. قال: اقض بينهما، فقال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم انها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا، فقال علي: قالون، وقالون بلسان الروم أحسنت.

[ضعيف] (¬١).

وجه الاستدلال:

أن هذه المرأة حاضت أقل الحيض يوماً وليلة، وطهرت ثلاثة عشر يوماً، ئم حاضت أقل الحيض يوماً وليلة، ثم طهرت ثلاثة عشر يوماً، فالمجموع ثمانية وعشرون يوماً، ثم حاضت يوماً وليلة، فخرجت من العدة بشهر.

وأجيب بما يلي:

أولاً: أن هذا الأثر ضعيف، وإسناده منقطع.

ثانياً: قدمنا في بحث أقل الحيض أنه على فرض صحة الأثر فإن هذا التفسير لا يتعين، ولذا فسره ابن المبارك كما فى شرح صحيح البخاري لابن رجب أنها حاضت ثلاثاً وطهرت عشراً، وذكر هذا التفسير عن إسحاق أيضاً (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 194 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.