Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 195

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الأول: في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  3. الفصل السابع: خلاف العلماء في أقل الطهر
  4. دليل من قال: أقل الطهر تسعة عشر يوما.

ثالثاً: من أين لكم من الأثر أنها لو ادعت أقل من شهر أنه لن يسمع دعواها، ولن يطلب منها بينة، فهذا لا سبيل إليه من الأثر.

الدليل الثاني:

لقد ثبت أن أكثر الحيض سبعة عشر يوماً.

قال الإمام أحمد: أكثر ما سمعناه سبعة عشر يوماً. وقد خرجته في بحث أكثر الحيض، وإذا كان أكثر الحيض كذلك، والمرأة تحيض وتطهر في الشهر، فعليه يكون الباقي من الشهر ثلاثة عشر يوماً، وهو أقل الطهر.

وقد ضعفت القول بأن أكثر الحيض سبعة عشر يوماً في بحث أكثر الحيض.

دليل من قال: أقل الطهر تسعة عشر يوماً.

استدل له بما ذكره النووي: "أكثر الحيض عندهم عشرة، والشهر يشتمل على طهر وحيض، وقد يِكون الشهر تسعة وعشرين يوماً، منها عشرة للحيض، فيكون الباقي للطهر (¬١).

وأجيب:

بأن هذا القول مبني على أن أكثر الحيض عشرة أيام، وقد استدلوا لذلك بأحاديث باطلة، وآثار موقوفة ضعيفة، وإذا كان لا يثبت في أكثر الحيض شيء كما قدمنا، يكون ما بنى عليه ضعيفاً أيضاً.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 195 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.