Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 217

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الثاني: في المبتدأة
  3. الفصل الثاني: الحالة الثانية للمبتدأة أن يتجاوز الدم أكثر الحيض

الفصل الثاني: الحالة الثانية للمبتدأة أن يتجاوز الدم أكثر الحيض

إذا تجاوز الدم مع المبتدأة أكثر الحيض، على القول بأن لأكثره حداً، فكم تجلس المرأة وهي ليست لها عادة معلومة.

فقيل: تجلس عشرة أيام. والباقي من الشهر طهر.

وهو مذهب الحنفية (¬١)؛ لأنه أكثر الحيض عندهم.

وقيل: تجلس خمسة عشر يوماً، وهو مذهب المالكية (¬٢)؛ لأنه أكثر الحيض عندهم.

وتعليلهم: أن الدم إذا زاد على أكثر الحيض، لا يمكن جعله حيضاً، فجعلناه استحاضة.

وقيل: لا تخلو المبتدأة إما أن تكون مميزة. أو لا.

فإن كانت غير مميزة، وهى التي بدأ بها الدم على صفة واحدة، ففيها قولان:

الأول: قيل تجلس أقل الحيض؛ لأنه متيقن، وما زاد مشكوك فيه، فلا يحكم بكونه حيضاً.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 217 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.