Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 218

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الثاني: في المبتدأة
  3. الفصل الثاني: الحالة الثانية للمبتدأة أن يتجاوز الدم أكثر الحيض

وهو أحد القولين في مذهب الشافعية، وصححه جمهورهم (¬١).

وقيل: ترد إلى غالب عادة النساء، وهو ست أو سبع، أو غالب عادة نسائها. وهذا مذهب الحنابلة (¬٢)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٣)

[٥٨] لحديث حمنة بنت جحش، وفيه:

"تحيضي ستة أيام، أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي" وسبق الكلام عليه في الحالة الأولى للمبتدأة.

وإن كانت المبتدأة مميزة، بحيث يكون بعض دمها أسود، وبعضه أحمر، ولم يعبر الأسود أكثر الحيض، ولم ينقص عن أقله، فالأسود حيضها، والأحمر استحاضة.

هذا هو مذهب الشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).

واستدلوا بأحاديث سوف يأتي بسطها ومناقشتها في باب الاستحاضة، إن شاء الله تعالى.

والراجح أن المبتدأة لا تكون مستحاضة بمجرد أن الدم جاوز خمسة عشر

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 218 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.