الفصل الرابع: متى تثبت للمبتدأة عادة
اختلف العلماء في ثبوت العادة:
فقيل: تثبت العادة بمرة للمبتدأة. وهو مذهب المالكية (¬١)، وقول أبي يوسف من الحنفية (¬٢)، وقيل الفتوى عليه عندهم (¬٣). والمشهور من مذهب الشافعية (¬٤)
وقيل: تثبت العادة بمرتين.
وهو قول أبي حنيفة ومحمد (¬٥)، ووجه للشافعية (¬٦)، ورواية في مذهب الحنابلة (¬٧).
وقيل: لا تثبت العادة حتى تتكرر ثلاث مرات، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٨).