Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 224

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الثاني: في المبتدأة
  3. الفصل الرابع: متى تثبت للمبتدأة عادة
  4. أدلة من قال: تثبت العادة بمرة.

أدلة من قال: تثبت العادة بمرة.

من القرآن قوله تعالى ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ (¬١).

فسمى الثاني عوداً، وهو لم يسبق إلا مرة واحدة.

[٥٩] من السنة: ما رواه مالك (¬٢): عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة زوج النبي ﷺ:

أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله ﷺ فاستفتت لها أم سلمة رسول الله ﷺ، فقال: "لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التى كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلي".

[الحديث، وإن كان رجاله ثقات، إلا أنه أعل بالانقطاع، وفي إسناده اضطراب] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 224 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.