وهو مذهب أبي حنيفة، وصاحبه محمد (¬١)، ورواية عن أحمد (¬٢).
وقيل: لا يكون حيضاً حتى يتكرر ثلاث مرات.
وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).
دليل القائلين بأن العادة إذا تقدمت أو تأخرت فهي حيض.
الدليل الأول:
من القرآن، قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ (¬٤). فإذا وجد الأذى وجد الحيض، سواء تقدم أو تأخر.
الدليل الثاني:
[٦٥] ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد،
عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي ﷺ لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل علي النبي ﷺ، وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.