Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 266

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الثالث: في الطوارئ على الحيض
  3. الفصل الرابع: إذا تقدمت عادة المرأة أو تأخرت.
  4. دليل القائلين بأن العادة إذا تقدمت أو تأخرت فهي حيض.
  5. الدليل الثاني

وهو مذهب أبي حنيفة، وصاحبه محمد (¬١)، ورواية عن أحمد (¬٢).

وقيل: لا يكون حيضاً حتى يتكرر ثلاث مرات.

وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).

دليل القائلين بأن العادة إذا تقدمت أو تأخرت فهي حيض.

الدليل الأول:

من القرآن، قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ (¬٤). فإذا وجد الأذى وجد الحيض، سواء تقدم أو تأخر.

الدليل الثاني:

[٦٥] ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد،

عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي ﷺ لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل علي النبي ﷺ، وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 266 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.