Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الثالث: في الطوارئ على الحيض
  3. الفصل الرابع: إذا تقدمت عادة المرأة أو تأخرت.
  4. دليل القائلين بأن العادة إذا تقدمت أو تأخرت فهي حيض.

Bab dan daftar isi:

دليل القائلين بأن العادة إذا تقدمت أو تأخرت فهي حيض.

Baca bab ini

  1. الدليل الأول
  2. الدليل الثاني
  3. الدليل الثالث