Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 285

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الثالث: في الطوارئ على الحيض
  3. الفصل السادس: خلاف العلماء في الصفرة والكدرة
  4. خلاف العلماء في الصفرة الكدرة.

والكدرة (¬١).

[والإسناد فيه ضعف]، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.

القول الثالث: مذهب الشافعية في ألوان الدم.

قسم بعض الشافعية الدماء إلى خمسة: الأول الأسود، الثاني الأحمر، الثالث الأشقر، الرابع الأصفر، الخامس الأكدر (¬٢).

القول الرابع:

قسم الحنابلة الدماء إلى أربعة أقسام:

الأول: الأسود. الثاني: الحمرة. الثالث الصفرة. الرابع: الكدرة (¬٣).

خلاف العلماء في الصفرة الكدرة.

اختلف العلماء في الصفرة والكدرة:

فقيل: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي غيرها ليست بحيض.

وهو مذهب الحنفية (¬٤)،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 285 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.