والحنابلة (¬١)، واختاره ابن الماجشون من المالكية (¬٢). وجعله المازي والباجي هو المذهب عند المالكية (¬٣).
واختار أبو يوسف أن الكدرة في أول الأيام ليست بحيض، وفي آخر أيام الحيض حيض (¬٤).
وقيل: الصفرة والكدرة حيض مطلقاً، وهو مذهب المدونة (¬٥)، وهو أصح الأوجه عند الشافعية بشرط أن يكون في زمان الإمكان (¬٦).
وقيل: الصفرة والكدرة ليست بحيض مطلقا، وهو اختيار ابن حزم (¬٧).