Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 326

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الرابع: في طهارة الحائض
  3. الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث
  4. المبحث الأول: في حكم غسل المرأة من الحيض
  5. الدليل من السنة على وجوب الاغتسال

يَطْهُرْنَ﴾ (¬١).

فقوله: ﴿يَطْهُرْنَ﴾ بالتخفيف. كلمة "طهر" تستعمل فيما لا كسب فيه للإنسان وهو انقطاع دم الحيض.

الشرط الثاني: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ وكلمة (تطهرن) بالتشديد: أي اغتسلن. لأن كلمة (تطهرّ) تستعمل فيما يكتسبه الإنسان بفعله، وهو الاغتسال من الماء.

وسيأتي تحرير الخلاف في هذه المسألة إن شاء الله تعالى.

الدليل من السنة على وجوب الاغتسال:

(٩٦) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: سمعت هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي،

عن عائشة ﵂، أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي ﷺ قالت: إني استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي (¬٢).

فقوله ﷺ: "ثم اغتسلي وصلي" أمر بالاغتسال، والأصل في الأمر الوجوب.

(٩٧) ودليل آخر رواه مسلم، قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي، حدثنا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 326 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.