Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 329

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الرابع: في طهارة الحائض
  3. الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث
  4. المبحث الثاني: خلاف العلماء في الموجب للغسل

المبحث الثاني: خلاف العلماء في الموجب للغسل

اختلف العلماء في الموجب للغسل:

هل الموجب خروج الدم؟ أم انقطاعه؟ أم إرادة الصلاة؟ أم الموجب الجميع (خروج الدم وانقطاعه وإرادة الصلاة)؟ إلى أقوال:

فقيل: الموجب للغسل خروج الدم.

اختاره بعض الحنفية (¬١)، وقول العراقيين من الشافعية (¬٢).

وقيل: الموجب انقطاع دم الحيض.

اختاره بعض الحنفية (¬٣)، وأبو حامد من الشافعية (¬٤)، وهو مفهوم كلام الخرقي (¬٥).

وقيل: الموجب للغسل خروج الدم، لكن الانقطاع شرط لصحته. وهو مذهب المالكية (¬٦)، والحنابلة (¬٧)

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 329 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.