الفرع الثالث: في وضوء الغسل
المسألة الأولى: خلاف العلماء في حكم الوضوء في غسل الحيض والجنابة
اختلف العلماء في حكم الوضوء في الحدث الأكبر كالحيض والجنابة.
فقيل: الوضوء سنة.
وهو مذهب الجمهور من الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
وقيل: الوضوء شرط في صحة الغسل، وهو رأي داود الظاهري (¬٥).
وقيل: سنة في غسل الجنابة، وليس مشروعاً في غسل الحيض.