Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 355

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الرابع: في طهارة الحائض
  3. الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث
  4. المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض
  5. الفرع الثالث: في وضوء الغسل
  6. المسألة الأولى: خلاف العلماء في حكم الوضوء في غسل الحيض والجنابة

الفرع الثالث: في وضوء الغسل

المسألة الأولى: خلاف العلماء في حكم الوضوء في غسل الحيض والجنابة

اختلف العلماء في حكم الوضوء في الحدث الأكبر كالحيض والجنابة.

فقيل: الوضوء سنة.

وهو مذهب الجمهور من الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

وقيل: الوضوء شرط في صحة الغسل، وهو رأي داود الظاهري (¬٥).

وقيل: سنة في غسل الجنابة، وليس مشروعاً في غسل الحيض.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 355 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.