Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 356

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الرابع: في طهارة الحائض
  3. الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث
  4. المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض
  5. الفرع الثالث: في وضوء الغسل
  6. المسألة الأولى: خلاف العلماء في حكم الوضوء في غسل الحيض والجنابة
  7. أدلة الجمهور على أن الوضوء في الغسل سنة.
  8. الدليل الثالث

وهو اختيار ابن حزم (¬١)

أدلة الجمهور على أن الوضوء في الغسل سنة.

الدليل الأول:

لم يذكر الوضوء في القرآن، بل قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (¬٢) ولو كان الوضوء واجباً لذكره الله ﷾ في كتابه.

الدليل الثاني:

(١١٠) ما رواه البخاري من حديث طويل، في قصة الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء، فقال له الرسول ﷺ: خذ هذا فافرغه عليك (¬٣).

ولو كان الوضوء واجباً لبينه النبي ﷺ له، ولم يطلب منه الرسول ﷺ إلا مجرد إفراغه عليه.

الدليل الثالث:

(١١١) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم، عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن، عبد الله ابن رافع مولى أم سلمة،

عن أم سلمة ﵂ قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 356 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.