وهو اختيار ابن حزم (¬١)
أدلة الجمهور على أن الوضوء في الغسل سنة.
الدليل الأول:
لم يذكر الوضوء في القرآن، بل قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (¬٢) ولو كان الوضوء واجباً لذكره الله ﷾ في كتابه.
الدليل الثاني:
(١١٠) ما رواه البخاري من حديث طويل، في قصة الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء، فقال له الرسول ﷺ: خذ هذا فافرغه عليك (¬٣).
ولو كان الوضوء واجباً لبينه النبي ﷺ له، ولم يطلب منه الرسول ﷺ إلا مجرد إفراغه عليه.
الدليل الثالث:
(١١١) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم، عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن، عبد الله ابن رافع مولى أم سلمة،
عن أم سلمة ﵂ قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر