Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 410

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الرابع: في طهارة الحائض
  3. الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث
  4. المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض
  5. الفرع الثالث: في وضوء الغسل
  6. المسألة الرابعة: في حكم المضمضة والاستنشاق في غسل الحيض إذا لم تتوضأ
  7. دليل من قال: المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء سنة في الغسل.

إلا أنه يصح في الوضوء دون الغسل، ووجوب الاستنشاق في الوضوء لا يصح دليلاً على وجوبه في الغسل. فتأمل.

دليل من قال: المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء سنة في الغسل.

أدلة هذا القول مركبة من أدلة قولين قد سبقا.

فأدلتهم على وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء هي أدلة الحنابلة، وأدلتهم على كونها سنة في الغسل هي أدلة المالكية والشافعية.

والراجح عندي أن المضمضة سنة في الوضوء والغسل، وأما الاستنشاق فواجب في الوضوء سنة في الغسل، هذا ما تدل عليه النصوص، أما القياس في العبادات والتكلف بإلحاق المضمضة بالاستنشاق فلا يقوم على أصل صحيح. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 410 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.