Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 430

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الرابع: في طهارة الحائض
  3. الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث
  4. المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض
  5. الفرع الثالث: في وضوء الغسل
  6. المسألة السادسة: هل يسن في وضوء الغسل غسل الأعضاء ثلاثا.
  7. دليل من قال: الوضوء في الغسل مرة مرة إلا الكفين والرأس.

فهذا الحديث على ضعفه يشهد له ما رواه البخاري (¬١) عن عائشة، إلا أنه ليس صريحاً في الرفع، وصيغته مختلف فيها: هل تكون مرفوعة أم موقوفة؟

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 430 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.