Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 431

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الرابع: في طهارة الحائض
  3. الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث
  4. المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض
  5. الفرع الرابع: هل تنقض المرأة رأسها في غسل الحيض

الفرع الرابع: هل تنقض المرأة رأسها في غسل الحيض

اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فقيل: لا تنقض رأسها فى غسل الجنابة والحيض.

وهو مذهب المالكية (¬١) , والشافعية (¬٢)، ورواية عن أحمد (¬٣).

وقيل: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة، وهو مذهب الحنفية (¬٤).

وقيل: لا يجب نقضه في الجنابة ويجب في غسل الحيض، وهو المشهور

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 431 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.