من مذهب الحنابلة (¬١). واختاره الباجي من المالكية (¬٢)، وابن حزم من الظاهرية (¬٣).
دليل من قال: لا تنقض رأسها مطلقاً في الحيض والجنابة.
الدليل الأول:
(١٥١) ما رواه مسلم: حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، عن أيوب ابن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، مولى أم سلمة، عن أم سلمة قالت: قلت:
يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين (¬٤).