Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 451

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الرابع: في طهارة الحائض
  3. الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث
  4. المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض
  5. الفرع الخامس: المسترسل من الشعر هل يجب غسل ظاهره وباطنه
  6. أدلة من قال: لا يجب غسل باطن الضفائر ولا المسترسل من الشعر.
  7. الدليل الأول

والجواب عن الأثر:

أولاً: أنه موقوف على صحابي.

ثانياً: أنه طلب تخليل الرأس، لا تخليل الشعر، وبينهما فرق، فتخليل الرأس من أجل إيصال الماء إلى بشرة الرأس، وهو مشروع كما كان الرسول ﷺ يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه أروى بشرته، أفاض الماء ثلاث مرات، ثم أفاض الماء على سائر جسده.

فتبين من هذه الأدلة أن الصحيح منها ليس بصريح، وأن الصريح منها ليس بصحيح.

أدلة من قال: لا يجب غسل باطن الضفائر ولا المسترسل من الشعر.

الدليل الأول:

أن الأحاديث كلها في غسل الجنابة تنص على غسل الرأس، وفرق بين غسل الرأس وغسل الشعر، فلو كان الواجب غسل الشعر لذكر. ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ (¬١).

وهي أحاديث كثيرة أسوق بعضها:

(١٦٩) حديث جبير بن مطعم في البخاري، ومسلم:

ولفظ البخاري قال رسول الله ﷺ: أما أنا فأفيض. وقال مسلم: فأفرغ على رأسي ثلاثاً، وأشار بيديه كلتيهما.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 451 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.