Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 452

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الرابع: في طهارة الحائض
  3. الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث
  4. المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض
  5. الفرع الخامس: المسترسل من الشعر هل يجب غسل ظاهره وباطنه
  6. أدلة من قال: لا يجب غسل باطن الضفائر ولا المسترسل من الشعر.
  7. الدليل الأول

وفي رواية لمسلم: فيه أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف (¬١).

(١٧٠) ومنها حديث جابر في البخاري، ومسلم، وفيه:

كان النبي ﷺ يأخذ ثلاث أكف فيفيضها على رأسه .. وذكر بقية الحديث. هذا لفظ البخاري.

ولفظ مسلم: كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء (¬٢).

(١٧١) وحديث جابر في مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وإسماعيل بن سالم، قالا: أخبرنا هشيم، عن أبي بشر، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله، أن وفد ثقيف سألوا النبي ﷺ فقالوا: إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال ﷺ: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا (¬٣).

(١٧٢) وفي حديث عائشة فى صفة غسل الرسول ﷺ من الجنابة كما في البخاري: "ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات" (¬٤).

ولفظ مسلم: "حفن على رأسه ثلاث حفنات" (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 452 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.