Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 473

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الرابع: في طهارة الحائض
  3. الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث
  4. المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض
  5. الفرع السابع في غسل الرجلين

الفرع السابع في غسل الرجلين

إذا اغتسلت المرأة للحيض، وبدأت بالوضوء، فهل تغسل رجليها مع الوضوء، أم تؤخر غسلهما إلى تمام الغسل، اختلف الفقهاء في ذلك.

فقيل: لا تغسلهما مع الوضوء بل تؤخر غسلهما إلى تمام الغسل.

وهو مذهب الحنفية، (¬١) وقول في مذهب المالكية (¬٢)، وقول في مذهب الشافعية (¬٣)، ورواية عن أحمد (¬٤).

وقيل: يغسلهما مع الوضوء.

وهو مذهب المالكية (¬٥)، والمشهور عند الشافعية (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 473 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.