الفرع السابع في غسل الرجلين
إذا اغتسلت المرأة للحيض، وبدأت بالوضوء، فهل تغسل رجليها مع الوضوء، أم تؤخر غسلهما إلى تمام الغسل، اختلف الفقهاء في ذلك.
فقيل: لا تغسلهما مع الوضوء بل تؤخر غسلهما إلى تمام الغسل.
وهو مذهب الحنفية، (¬١) وقول في مذهب المالكية (¬٢)، وقول في مذهب الشافعية (¬٣)، ورواية عن أحمد (¬٤).
وقيل: يغسلهما مع الوضوء.
وهو مذهب المالكية (¬٥)، والمشهور عند الشافعية (¬٦).