Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 474

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الرابع: في طهارة الحائض
  3. الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث
  4. المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض
  5. الفرع السابع في غسل الرجلين
  6. دليل من قال: لا يؤخر غسل القدمين.

وقيل: يغسلهما مع الوضوء، ويعيد غسلهما بعد تمام الغسل.

وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١).

وقيل: إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما، وإلا فالتقديم (¬٢).

وقيل: التقديم في غسل الرجلين والتأخير سواء. وهو رواية عن أحمد (¬٣).

دليل من قال يؤخر غسل رجليه.

(١٨٨) استدلوا بما رواه البخاري ﵀، قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب, عن ابن عباس، عن ميمونة قالت:

سترت النبي ﷺ وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه. ورواه مسلم أيضاً بنحوه (¬٤).

دليل من قال: لا يؤخر غسل القدمين.

(١٨٩) استدلوا بحديث عائشة، فقد روى البخاري ﵀، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 474 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.