Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 475

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الرابع: في طهارة الحائض
  3. الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث
  4. المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض
  5. الفرع السابع في غسل الرجلين
  6. دليل من قال يغسل القدمين مرتين مع الوضوء وفي نهاية الغسل.

زوج النبي ﷺ

أن النبي ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. ورواه مسلم بنحوه (¬١).

دليل من قال: التقديم والتأخير سواء.

لعل من خير بينهما رأى أن حديث عائشة وحديث ميمونة صفتان في الغسل، فأيهما فعل فقد فعل السنة.

دليل من قال: إن التقديم والتأخير يتعلق بالمكان.

قال: الظاهر أنه غسل قدميه في حديث ميمونة عند الحاجة كما لو كانت الأرض طيناً، ولو لم يغسلهما لتلوثت رجلاه بالطين، ويدل لهذا أن النبي ﷺ لم يغسل قدميه في حديث عائشة بعد الغسل.

قال النووي: كان النبي ﷺ يعيد غسل القدمين بعد الفراغ لإزالة الطين، لا لأجل الجنابة (¬٢).

دليل من قال يغسل القدمين مرتين مع الوضوء وفي نهاية الغسل.

(١٩٠) استدلوا بحديث عائشة عند مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قال:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 475 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.