Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 19

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الرابع: في طهارة الحائض
  3. الفصل الثالث في طهارة الحائض من دم الحيض
  4. المبحث الثاني: هل يتعين الماء في إزالة دم الحيض، أو يكفي أي مطهر
  5. أدلة القائلين: لا يشترط الماء لإزالة النجاسة.
  6. الدليل الثالث

وجه الاستدلال:

أن الرسول ﷺ قد أرشد إلى تطهير النعلين بالتراب، وهو غير الماء.

الدليل الثالث:

(٢١٢) ما رواه أحمد، قال: ثنا أبو كامل، ثنا زهير - يعني ابن معاوية - ثنا عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله، قال وكان رجل صدق،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 19 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.