Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 20

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الرابع: في طهارة الحائض
  3. الفصل الثالث في طهارة الحائض من دم الحيض
  4. المبحث الثاني: هل يتعين الماء في إزالة دم الحيض، أو يكفي أي مطهر
  5. أدلة القائلين: لا يشترط الماء لإزالة النجاسة.
  6. الدليل الثالث

عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت: يا رسول الله إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة فكيف نصنع إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى قال: فهذه بهذه (¬١).

[إسناده صحيح] (¬٢).

وجه الاستدلال:

أن هذا تطهير لذيل المرأة بالتراب، وهو غير الماء.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 20 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.