Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 190

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الخامس: فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات.
  3. الفصل الثالث: أحكام الحائض من حيث الصوم
  4. المبحث الأول: يحرم على الحائض فعل الصوم ويجب عليها القضاء إذا طهرت

دينها. ورواه مسلم (¬١).

(٢٩٣) وحديث ابن عمر في مسلم، وفيه: "وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين" (¬٢).

وانظر الحديث كاملاً في الفصل الذي قبل هذا.

وأما وجوب القضاء:

(٢٩٤) فقد روى مسلم، قال: حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن عاصم، عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت:

ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (¬٣).

ورواه البخاري من طريق قتادة عن معاذة به بنحوه (¬٤).

ونقل ابن المنذر الإجماع على وجوب قضاء الصوم (¬٥) وقد نقل الإجماع أيضاً طائفة من العلماء. انظر النقول عنهم في المسألة التي قبلها.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 190 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.