Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 191

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الخامس: فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات.
  3. الفصل الثالث: أحكام الحائض من حيث الصوم
  4. المبحث الثاني: إذا طهرت الحائض في نهار رمضان فهل يجب عليها الإمساك بقية النهار
  5. أدلة القائلين بوجوب الإمساك.
  6. الدليل الأول

المبحث الثاني: إذا طهرت الحائض في نهار رمضان فهل يجب عليها الإمساك بقية النهار

قيل: يجب عليها الإمساك بقية الصوم، ويجب عليها القضاء.

وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).

وقيل: لا يجب عليها الإمساك بقية يومها وعليها القضاء.

وهو مذهب المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، ورواية في مذهب الحنابلة (¬٥).

وقال بعض الشافعية: يستحب لها إخفاء الإفطار، لئلا تتعرض إلى التهمة والعقوبة (¬٦).

أدلة القائلين بوجوب الإمساك.

الدليل الأول:

قالوا: إنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام، فإذا طرأ بعد الفجر

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 191 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.