Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 219

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الخامس: فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات.
  3. الفصل الرابع: في أحكام الحائض من حيث المسجد
  4. المبحث الأول: في خلاف العلماء في المكث في المسجد
  5. أدلة الجمهور القائلين بالمنع.
  6. الدليل الرابع

والحسن بن مسلم (¬١).

وذهب عطاء (¬٢)، والحسن (¬٣)، وإبراهيم النخعي (¬٤)، إلى أن معنى قوله: ﴿وَلَا جُنُبًا إلا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ الجنب يمر في المسجد.

وقد حكي عن ابن مسعود بسند منقطع، وعن ابن عباس بسند ضعيف، وسبق الكلام عليهما فتحصل في معنى الآية قولان:

الأول: أن معنى قوله: ﴿وَلَا جُنُبًا إلا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ أي لا يقرب الصلاة الجنب إلا أن يكون مسافراً فيتيمم ويصلي وهذا التفسير هو الثابت عن ابن عباس وعلي وجماعة من التابعين.

الثاني: أن معنى قوله: ﴿وَلَا جُنُبًا إلا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ أي: لا تقرب موضع الصلاة وأنت جنب إلا أن تكون ماراً في المسجد غير ماكث فيه.

وعليه فيكون معنى قوله: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ﴾ أي لا تقربوا مواضع الصلاة (¬٥). ولكل قول عندي مرجح.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 219 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.