Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 221

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الخامس: فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات.
  3. الفصل الرابع: في أحكام الحائض من حيث المسجد
  4. المبحث الأول: في خلاف العلماء في المكث في المسجد
  5. أدلة الجمهور القائلين بالمنع.
  6. الدليل الخامس

قد يبدو لفهمي القاصر خلاف المعنى. والله أعلم.

وعلى القول بأن الجنب منهي عن المكث في المسجد، فقياس الحائض عليه ليس دليلاً مسلماً من كل وجه ...

أولاً: لضعف القياس في مثل هذه الأمور.

وثانياً: الجنب بيده أن يتطهر، ففي الآية حث له على الإسراع على التطهر أما الحائض فلا تملك أمرها.

الدليل الخامس:

(٣٠٩) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂ أنها كانت ترجل النبي ﷺ وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه. ورواه مسلم بنحوه (¬١).

وجه الاستدلال:

قالوا لو كانت الحائض تدخل المسجد لما أحوجت عائشة النبي ﷺ إلى هذا الفعل، ولبادرت إليه.

وأجيب:

بأن مثل هذا لا يلزم منه تحريم دخول الحائض، وقد يكون هذا الفعل من حسن معاملة الرسول ﷺ لأهله، فلم يرغب في تكليفهم بالخروج من البيت.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 221 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.