Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 333

  1. [المياة]
  2. الباب السابع في الشك والاشتباه
  3. الفصل الخامس في الإخبار بنجاسة الماء
  4. المبحث الرابع في السؤال عن الماء

المبحث الرابع

في السؤال عن الماء

إذا شك الإنسان في طهورية الماء، فهل يجب عليه أن يسأل عن حال الماء أو هل يستحب له ذلك؟

اختلف العلماء في هذه المسألة:

فقيل: لا يجب على الإنسان أن يسأل هل الماء طهور أم نجس، وهذا هو مذهب الجمهور (¬١).

وقيل: يكره السؤال، نقله صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه.

وقيل: يجب عليه السؤال.

وقيل: الأولى السؤال. وهما قولان في مذهب الحنابلة (¬٢).

ولو سأل هل يلزم الجواب على أقوال:

فقيل: لا يلزمه الجواب.

وقيل: يلزمه، كالسؤال عن القبلة. وهذان قولان في مذهب الحنابلة (¬٣).

وقيل: يلزمه إن علم نجاسته، اختاره الأزجي من الحنابلة وصوبه في

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 333 (SanadKitab #17126, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.