Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 334

  1. [المياة]
  2. الباب السابع في الشك والاشتباه
  3. الفصل الخامس في الإخبار بنجاسة الماء
  4. المبحث الرابع في السؤال عن الماء

الإنصاف (¬١).

دليل من قال لا يسأل.

الدليل الأول:

عدم الدليل المقتضي للوجوب، فلو كان السؤال واجباً لجاء الأمر به.

الدليل الثاني:

العمل بالأصل، فالأصل في الماء الطهارة، وتغير الماء إن كان موجوداً قد يكون تغيره بطاهر، أو تغيره بمكثه أو بما لا يمازج الماء.

الدليل الثالث:

(٨٦) ما رواه مالك في الموطأ، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب،

أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضاً، فقال عمرو بن العاص: لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا؛ فإنا نرد على السباع وترد علينا (¬٢).

[رجاله ثقات إلا أن إسناده منقطع] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 334 (SanadKitab #17126, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.