Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 283

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الخامس: فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات.
  3. الفصل الخامس: في أحكام الحائض من حيث المناسك
  4. المبحث الثاني: خلاف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف
  5. وأما الدليل على كون الطهارة من الحدث الأصغر سنة.
  6. الدليل الرابع

[وهذا إسناد حسن، إن سلم من تدليس مغيرة] (¬١).

(٣٤٢) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن ليث، عن عطاء، قال: إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعداً، ثم حاضت أجزأ عنها (¬٢).

(٣٤٣) وروى ابن أبي شيبة أيضاً، قال: حدثنا أبو خالد، عن حجاج، عن عطاء، قال: تستقبل الطواف أحب إلي، وإن فعلت فلا بأس به.

[حسن عن عطاء بمجموع الطريقين] (¬٣).

الراجح من هذه الأقوال أن الطهارة من الحيض شرط في صحة الطواف، وأما الطهارة من الحدث الأصغر فليست شرطاً فيه، لكن لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في هذه السنة خروجاً من الخلاف، خاصة أن الطهارة لا نزاع في مشروعيتها. والطواف ركن الحج والعمرة مقصود لذاته، وغيره من الأعمال تبع له.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 283 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.