Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 381

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السادس: في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية.
  3. الفصل الثالث: إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فهل عليه كفارة

الفصل الثالث: إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فهل عليه كفارة

اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فقيل: عليه التوبة والاستغفار، وتستحب له الكفارة.

وهو مذهب الحنفية (¬١)، والقول الجديد في مذهب الشافعي (¬٢).

وقيل: ما عليه إلا التوبة والاستغفار، وهو مذهب المالكية (¬٣)، ورواية عن أحمد (¬٤).

وقيل: تجب عليه الكفارة. وهذا المشهور من مذهب الحنابلة (¬٥).

واختلفوا في تقدير الكفارة.

فقيل: هي على التخيير، دينار أو نصفه، وهو المشهور عند الحنابلة (¬٦).

وقيل: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصف دينار (¬٧)

وقيل: إن كان في إقبال الدم وفي زمن قوته وشدته فدينار،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 381 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.