الفصل الثالث: إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فهل عليه كفارة
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فقيل: عليه التوبة والاستغفار، وتستحب له الكفارة.
وهو مذهب الحنفية (¬١)، والقول الجديد في مذهب الشافعي (¬٢).
وقيل: ما عليه إلا التوبة والاستغفار، وهو مذهب المالكية (¬٣)، ورواية عن أحمد (¬٤).
وقيل: تجب عليه الكفارة. وهذا المشهور من مذهب الحنابلة (¬٥).
واختلفوا في تقدير الكفارة.
فقيل: هي على التخيير، دينار أو نصفه، وهو المشهور عند الحنابلة (¬٦).
وقيل: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصف دينار (¬٧)
وقيل: إن كان في إقبال الدم وفي زمن قوته وشدته فدينار،