Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 382

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السادس: في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية.
  3. الفصل الثالث: إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فهل عليه كفارة
  4. أدلة القائلين بوجوب الكفارة.

وإن كان في إدبار الدم بأن كان زمن ضعفه وقربه من الانقطاع فنصف دينار (¬١).

وقيل: إن جامعها في زمن الحيض فدينار، وإن جامعها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فنصف دينار. وهو قول قتادة والأوزاعي (¬٢).

وقيل: عليه خمسة دنانير وينسب هذا القول لعمر (¬٣).

وقيل: عليه عتق رقبة، وهو قول سعيد بن جبير (¬٤).

وقيل: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان، وهو قول الحسن (¬٥).

أدلة القائلين بوجوب الكفارة.

(٤٠٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، ومحمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم،

عن ابن عباس، عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار، أو نصف دينار.

[الحديث الصحيح فيه أنه موقوف على ابن عباس، وفي متنه اختلاف كثير] (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 382 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.