Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 417

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السادس: في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية.
  3. الفصل الثالث: إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فهل عليه كفارة
  4. دليل من قال: هو مخير بين دينار ونصف دينار.

دينار (¬١).

[وإسناده حسن، وسبق الكلام عليه عند الكلام على حديث ابن عباس].

وقد توبع ابن جريج ... فقد رواه أبو داود (¬٢)، والحاكم (¬٣)، والبيهقي (¬٤) من طريق علي بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس موقوفاً عليه.

[وهذا سند ضعيف، لكنه صالح في المتابعات وسبق الكلام عليه].

دليل من قال: هو مخير بين دينار ونصف دينار.

دليلهم أن التفصيل الوارد إن كان الدم كذا فدينار أو كذا فنصف دينار لم يثبت منه شيء مرفوع، وأن القدر المرفوع منه هو

(٤٠٢) ما رواه أحمد: حدثنا يحيى عن شعبة، ومحمد بن جعفر حدثنا شعبة، عن عبد الحكيم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم،

عن ابن عباس، عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو نصف دينار (¬٥).

وليس في الحديث ما يدل على أن (أو) للشك فبقي أنه مخير بين الدينار أو

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 417 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.