Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 418

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السادس: في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية.
  3. الفصل الثالث: إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فهل عليه كفارة
  4. دليل من قال: عليه خمسا دينار.

نصف دينار.

فإن قيل: إن التخيير في الجنس الواحد ينافي الوجوب، فإذا كان مخيراً بين نصف دينار، وبين إخراج دينار ... لم يكن إخراج الدينار واجباً.

وإذا كان الأمر كذلك خرج الأمر من كونه يراد به الوجوب، إذ لا يمكن أن يكون الأمر في شيء واحد مشتركاً بين الوجوب والاستحباب، فبعضه واجب، وبعضه مستحب.

أجاب ابن قدامة، بقوله: "فإن قيل: فكيف يخير بين شيء ونصفه؟ قلنا: كما يخير المسافر بين قصر الصلاة وإتمامها، فأيهما فعل كان واجباً، كذا ها هنا" (¬١). وهذا الجواب فيه ما فيه.

دليل من قال: عليه خمسا دينار.

(٤٠٣) ما رواه الدارمي، قال: أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب، قال:

كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع، وكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض، فوقع عليها فإذا هي صادقة، فأتى النبي ﷺ فأمره أن يتصدق بخمسي دينار (¬٢).

[إسناده ضعيف] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 418 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.