Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السادس: في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية.
  3. الفصل الثالث: إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فهل عليه كفارة

Bab dan daftar isi:

دليل من قال: عليه خمسا دينار.

Baca bab ini

  1. الفرع الأول: إذا قالت المرأة لزوجها إنها حائض فهل يلزمه تصديقها مطلقا sub-bab ›
  2. الفرع الثاني: هل يكفر من استحل جماع الحائض في فرجها؟
  3. الفرع الثالث: هل جماع المرأة في حال الحيض من كبائر الذنوب أم يعد من الصغائر؟ sub-bab ›
  4. الفرع الرابع: إذا قيل بوجوب الكفارة على من أتى امرأته وهي حائض فهل تجب على الجاهل والناسي
  5. الفرع الخامس: إذا قلنا بوجوب نصف الدينار فهل تخرج القيمة
  6. الفرع السادس: هل تلزم المرأة كفارة؟