Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah
- [الحيض والنفاس]
- الباب السادس: في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية.
- الفصل الثالث: إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فهل عليه كفارة
Bab dan daftar isi:
دليل من قال: عليه خمسا دينار.
- الفرع الأول: إذا قالت المرأة لزوجها إنها حائض فهل يلزمه تصديقها مطلقا sub-bab ›
- الفرع الثاني: هل يكفر من استحل جماع الحائض في فرجها؟
- الفرع الثالث: هل جماع المرأة في حال الحيض من كبائر الذنوب أم يعد من الصغائر؟ sub-bab ›
- الفرع الرابع: إذا قيل بوجوب الكفارة على من أتى امرأته وهي حائض فهل تجب على الجاهل والناسي
- الفرع الخامس: إذا قلنا بوجوب نصف الدينار فهل تخرج القيمة
- الفرع السادس: هل تلزم المرأة كفارة؟