Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السادس: في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية.
  3. الفصل الثالث: إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فهل عليه كفارة
  4. دليل من قال: عليه خمسا دينار.
  5. الفرع الأول: إذا قالت المرأة لزوجها إنها حائض فهل يلزمه تصديقها مطلقا

Bab dan daftar isi:

الفرع الأول: إذا قالت المرأة لزوجها إنها حائض فهل يلزمه تصديقها مطلقا

Baca bab ini

  1. دليل من قال: يعتق نسمه أو قال: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان.