Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 423

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السادس: في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية.
  3. الفصل الثالث: إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فهل عليه كفارة
  4. دليل من قال: عليه خمسا دينار.
  5. الفرع الثاني: هل يكفر من استحل جماع الحائض في فرجها؟

الفرع الثاني: هل يكفر من استحل جماع الحائض في فرجها؟

قال النووي في المجموع: "أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض، للآية الكريمة، والأحاديث الصحيحة" ثم قال: "قال أصحابنا وغيرهم: من استحل وطء الحائض حكم بكفره، ومن فعله جاهلاً وجود الحيض، أو تحريمه، أو ناسياً، أو مكرهاً، فلا إثم عليه ولا كفارة" (¬١).

وجزم بكفره من الحنفية السرخسي (¬٢)، وابن الهمام (¬٣).

والدليل على كفره أنه مكذب للقرآن في قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (¬٤).

وقوله ﷺ في الحديث الصحيح: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" رواه مسلم وسبق تخريجه.

وجاء في البحر الرائق لابن نجيم، قال: "صحح أنه لا يكفر صاحب الخلاصة، ويوافقه ما نقله أيضاً من الفصل الثاني في ألفاظ الكفر من اعتقد الحرام حلالاً، أو على القلب، يكفر إذا كان حراماً لعينه، وثبتت حرمته بدليل مقطوع به، أما إذا كان حراماً لغيره بدليل مقطوع به، أو حراماً لعينه بأخبار

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 423 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.