Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 422

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السادس: في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية.
  3. الفصل الثالث: إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فهل عليه كفارة
  4. دليل من قال: عليه خمسا دينار.
  5. الفرع الأول: إذا قالت المرأة لزوجها إنها حائض فهل يلزمه تصديقها مطلقا
  6. دليل من قال: يعتق نسمه أو قال: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان.

(٤٠٤) رواه عبد الرزاق، قال: أخبرنا هشام عن الحسن أنه كان يقيسه بالذي يقع على أهله في رمضان (¬١).

[وهشام في روايته عن الحسن فيها كلام، قيل: إنه كان يرسل عنه].

ورواه الدارمي: وفيه رجل مبهم (¬٢).

والراجح لي أن من جامع امرأته في فرجها حال الحيض أنه لا يجب عليه شيء وعليه التوبة والاستغفار، وإن أخرج ديناراً أو نصفه فإنه مستحب لقول ابن عباس، ولا يثبت عندي مرفوعاً عن النبي ﷺ، والله أعلم بالصواب.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 422 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.