Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 426

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السادس: في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية.
  3. الفصل الثالث: إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فهل عليه كفارة
  4. دليل من قال: عليه خمسا دينار.
  5. الفرع الثالث: هل جماع المرأة في حال الحيض من كبائر الذنوب أم يعد من الصغائر؟
  6. دليل الحنفية والشافعية على أن جماع الحائض كبيرة.
  7. الدليل الأول

دليل الحنفية والشافعية على أن جماع الحائض كبيرة.

الدليل الأول:

(٤٠٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد ابن سلمة، قال: أخبرنا حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي،

عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدقه، فقد برئ مما أنزل على محمد.

وفي رواية: فقد كفر بما أنزل على محمد (¬١).

[إسناده منكر، والمعروف وقفه على أبي هريرة بقصة إتيان النساء في أدبارهن دون ذكر الحيض] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 426 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.