Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 429

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السادس: في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية.
  3. الفصل الثالث: إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فهل عليه كفارة
  4. دليل من قال: عليه خمسا دينار.
  5. الفرع الثالث: هل جماع المرأة في حال الحيض من كبائر الذنوب أم يعد من الصغائر؟
  6. دليل الحنفية والشافعية على أن جماع الحائض كبيرة.
  7. الدليل الأول

وجه الاستدلال:

قوله: "فقد كفر" لا شك أن هذا اللفظ لو صح لفهم منه أنه كبيرة من كبائر الذنوب ...

والكفر هنا لا يراد به الكفر المخرج من الملة.

فقال السرخسي في المبسوط: " (فقد كفر بما أنزل على محمد) مراده: إذا استحل ذلك الفعل" (¬١). ولا يظهر لي هذا القيد، لأن الحديث خلا منه.

وقال المناوي: "ومن لم يستحلها - يعني هذه الأفعال - فهو كافر بالنعمة، على ما مر غير مرة، وليس المراد حقيقة الكفر، وإلا لما أمر في وطء الحائض بالكفارة كما بينه الترمذي (¬٢). وعلى هذا فالمراد فقد كفر: أي بالنعمة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 429 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.