Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 433

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السادس: في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية.
  3. الفصل الثالث: إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فهل عليه كفارة
  4. دليل من قال: عليه خمسا دينار.
  5. الفرع الثالث: هل جماع المرأة في حال الحيض من كبائر الذنوب أم يعد من الصغائر؟
  6. دليل الحنابلة بأن وطء، الحائض ليس كبيرة.

لعن، أو نحوها فإن هذا دليل على أن الفعل كبيرة، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن الكبائر محدودة وليست معدودة.

دليل الحنابلة بأن وطء، الحائض ليس كبيرة.

قال البهوتي في كشاف القناع: "ووطؤها - أي الحائض - في الفرج ليس بكبيرة، لعدم انطباق تعريفها عليه" اهـ (¬١).

فلما لم تصح أدلة القول الأول: "من أتى حائضاً فقد كفر بما أنزل على محمد" لم يكن هذا الفعل داخلاً في حد الكبيرة، والله أعلم.

والعجيب أن الحنابلة يرون وجوب الكفارة، وهي عقوبة، ومع ذلك لا يقولون بأنها كبيرة.

ويجيبون عن هذا، بما قاله ابن مفلح الصغير: "إنما شرعت الكفارة زجراً عن معاودته، ولهذا أغنى وجوبها عن التعزير" (¬٢).

قلت: لو وجبت الكفارة لكانت نوعاً من التعزير، لأن التعزير قد يقع على البدن، وقد يقع على المال.

والراجح كما أسلفنا أن الكفارة ليست واجبة، وأن جماع الحائض لا يدخل في حد الكبيرة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 433 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.